123- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ1:
1- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) 2، (وبترك واجب عمدًا) 3،
2- وبالكلام عمدًا4،