م القاعدة الصفحة المسألة

27- كل مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً-وَإِنْ قَلَّ-صَحَّ صداقاً 203 537

28- الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون المرأة بها

بائناً بينونة صغرى 208 556

29- الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان 216 580

30- كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها 217 582

31- لا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه 222 599

32- الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر 223 600

33- كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة 223 600

34- كل ما في البحر حياً وميتاً فهو حلال 223 600

35- الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع 224 600

36- كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد 225 601

37- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته 228 610

38- لا حنث على من نسي أو جهل 229 615

39- اليمين على نية المستحلف 231 619

40- كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر والشم 235 625

41- دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث 237 629

42- لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم 239 630

43- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 247 661

طور بواسطة نورين ميديا © 2015