674- وَهِيَ نَوْعَانِ:
1- قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَا رَدَّ عِوَضٍ، كَالْمِثْلِيَاتِ، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
2- وَقِسْمَةُ تراضٍ، وَهِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْقِسْمَةِ، أَوْ فِيهِ رَدُّ عوض، فلابد فِيهَا مِنْ رِضا اَلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ.
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ فِيهَا اَلْبَيْعَ: وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ،
وَإِنْ أَجَّرُوهَا: كَانَتْ اَلْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَلِكِهِمْ فِيهَا.
والله أعلم.