مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ1 إِذَا قَاتَلُوا1.
649- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف2 ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.