641- فإن عاد حبس.
642- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
643- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن2.