- وفي السنن: خمس1 مِنْ اَلْإِبِلِ.
- وَفِي اَلْمُوضِحَةِ2: خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ.
-وَأَنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ.
- وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ ألف دينار3 رواه أبو داود4.