كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

مدخل

...

كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ

581- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا1 بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ.

582- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ:

أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: 4] .

وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ.

بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ.

583- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ2 هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ:

أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين3 بحناء ونحوه،

ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015