بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

515- وهن قسمان:

أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.

بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.

516- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:

أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:

1- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.

2- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.

3- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.

4- وبناتهن.

5- وبنات الإخوة.

6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.

ج- وأربع من الصهر2، وهن:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015