506- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
507- ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.