بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

506- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:

أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.

ب- والأمة يجبرها سيدها.

507- ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015