بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ

406- وَهِيَ عَلَى1 ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: مَا تُقِلُّ قِيمَتُهُ، كَالسَّوْطِ وَالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِمَا، فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.

وَالثَّانِي: اَلضَّوَالُّ اَلَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ اَلسِّبَاعِ، كَالْإِبِلِ، فَلَا تُمْلَكُ بِالِالْتِقَاطِ مُطْلَقًا.

وَالثَّالِثُ: مَا سِوَى ذَلِكَ، فَيَجُوزُ اِلْتِقَاطُهُ، وَيَمْلِكُهُ إِذَا عَرَّفَهُ سَنَةً كَامِلَةً.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015