377- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها:
أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها.
ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.
378- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها.
379- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو