بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

329- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015