321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

322- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

323- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.

[اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ] :

324- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:

1- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

2- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015