283- وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى:

إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لبست القفازين، أو استعمال اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:

1- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،

2- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ،

3- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.

284- وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:

1- ذَبْحِ مِثْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مثلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ.

2- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِهِ،

3- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.

285- وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ فيهما ما يجزئ في الأضحية.

286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عنها1، وسبعة إذا رجع.

287- وكذلك حكم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015