ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
281- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.