221- ويجب فيه: ربع العشر.

222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ1.

223- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.

224- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.

225- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.

226- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ2 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.

227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015