221- ويجب فيه: ربع العشر.
222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ1.
223- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
224- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
225- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
226- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ2 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه3.