فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان.

فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة.

فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع خشية الصدقة1.

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسوية2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015