عصمة الأئمة من بعدهم، وقالوا: إن عصمة الإمام شرط لازم للاستقامة وحفظ النظام، ولكن ابن عاشور أدخل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى" أهل البيت" وذكر: إن نزول الآية كان فى شأنهن.
كذلك عارضهم فيما خالفوا فيه السلف الأول حيث قصدوا من تفسير الآية: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...... الأحزاب: 56.
الغض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الإمامية أن التسليم المقصود هنا هو التسليم على علىّ وفاطمة وآلهما وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون.
أما عن زواج المتعة وذهاب علماء الجمهور إلى تحريمه، واعتقاد الشيعة بمشروعيته، فقد ذهب ابن عاشور إلى إباحته بحال الاضطرار مثل الغربة فى سفر، أو غزو، إذا لم تكن مع الرجل زوجة.
عارض ابن عاشور الخوارج والمعتزلة فيما اتفقوا فيه وأن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل، وإذا اختل واحد منها بطل الإيمان، واتهمهم بأن مذاهبهم فى ذلك الشأن غير منتظمة، ولا محصورة بأدلة سوى التعلق بظواهر بعض الآثار مع إهمال ما يعارضها، كما عارض مفسرنا المعتزلة فيما خالفوا فيه الخوارج فى مقادير الأعمال المنوط بها الإيمان، وأن مذاهبهم فى ذلك غير منضبطة.
اعتمدت البابية أو البهائية فى دعواها على مزاعم باطلة فى استمرار النبوة والوحى، وقد ادعى صاحبها أنه أوحى إليه بكتاب اسمه" البيان" وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ الرحمن: 3، 4.