وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
وقال أحمد وإسحاق: "إن اغتسلت لكل فرض هو أحوط " (?) .
وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
المثال الثاني:
زيادة " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر.
قال البخاري: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (?) .
فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه " من المسلمين ".
ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" (?) .
ورواه عبيد الله عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" (?) .