القول الخامس:
إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فإن هذه الزيادة لا تقبل، سواء أبلغ الرواة للحديث بدونها حد التواتر أم لم يبلغوه، وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد قبلت.
وإليه ذهب ابن الصباغ (?) والآمدي (?) وابن الحاجب (?) والسمعاني (?) .
القول السادس:
تقبل الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفيها، أما إذا صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله، فهذا يعارض قول المثبت ويوهنه.
وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني (?) .
القول السابع:
إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكما شرعياً، وإلا فلا تقبل.
ذكر الخطيب في الكفاية ولم ينسبه لمعين (?) .
القول الثامن:
وجوب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى.