المذهب الثالث:

إن كان الراوي معروفاً بالرواية عمن عنعن عنه، ولم يكن مدلساً حمل ذلك على الاتصال (?) ، قاله الحافظ المقرئ أبو عمرو الداني (ت 444هـ) .

المذهب الرابع:

إذا أدرك الراوي من عنعن عنه إدراكاً بيناً، ولم يكن مدلساً حمل ذلك على الاتصال (?) ، قاله أبو الحسن القابسي.

فهذه مذاهب المتشددين، إلا أن ما ذكر عن الداني غير صريح في التشديد بل اعتبره الحافظ ابن رشيد موافقاً لمذهب مسلم بن الحجاج، وسيأتي ذكره وتفصيله.

المذهب الخامس:

يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال وتدل عليه، إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة، وكان الراوي بريئاً من تهمة التدليس، وهذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشيخه ابن المديني، وأكثر الأئمة (?) .

المذهب السادس:

يرى أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت الشروط التالية:

1 - أن يكون الراوي بريئاً من تهمة التدليس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015