زوج، أربعةَ أشهُرٍ وعشراً ... ".

ومنها: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوجها" أخرجه مسلم1. ومثله عن حفصة أم المؤمنين2.

فردّ الإمام أحمد هذا الحديث بالشذوذ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه صحح إسناد الحديث3، ولم أره في شيء من الروايات التي وقفت عليها. وهذا يدل على أن العلة الإسنادية، وهي رواية شعبة للحديث مرسلاً، لم تقدح عنده في صحة الحديث. أما الدارقطني فقال: المرسل أصح.

وقول الدارقطني وجيه، فإن محمد بن طلحة بن مصرف، وإن روى الحديث عنه الأكابر، فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي4. وكذلك قال البيهقي5. وقال أبو داود6، وابن حبان7: يخطئ. واختلف قول ابن معين فيه: فعنه قال: صالح، وعنه: ضعيف8.

فمثل هذا إذا خالفه شعبة فالمحفوظ ما قاله شعبة.

وممن ردّ هذا الحديث من أجل المخالفة المذكورة الإمام أبو حاتم الرازي، قال لما سئل عنه: "فسّروه على معنييْن: أحدُهما أن الحديث ليس هو عن أسماء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015