2. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: اختلف أيوبُ أبو العلاء وهمامٌ في حديثه: [من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدق] . قال أحمد: همام عندي أحفظ" 1.
حديث همام رواه أبو داود2، والنسائي3، والطيالسي4، وأحمد5، وابن أبي شيبة6، وابن خزيمة7، وابن حبان8، والطبراني9، والحاكم10، والبيهقي11 من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك جمعة في غير عُذرٍ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصفَ دينارٍ".
وأما حديث أيوب أبي العلاء فرواه أبو داود أيضاً12، والحاكم13، والبيهقي14 من طريقه، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصقد بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال الإمام أحمد: خالفه في الحكم وقصر في الإسناد15.