عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله غير مرفوع. ذكره الدارقطني وقال: هو الصواب1.
فخالفه حماد بن سلمة في موضعين: رواه مرسلاً بين إبراهيم النخعي وابن مسعود، بينما ذكره محمد بن جابر موصولاً بذكر علقمة بينهما. والثاني وقف الحديث على ابن مسعود، بينما رفعه ابن جابر. فهذا مما يزيد روايته نكارة.
الحديث الرابع:
قال أبو داود: "ذكرت لأحمد حديث قيس بن الرَّبيع، عن شبعة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاّها بعد الظهر] . فقال أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه، يعني يروون حديث خالد، عن عبد الله بن شقيق: [سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أي فليس هذا فيه" 2.
حديث قيس بن الربيع أخرجه ابن ماجه3، وابن عدي4. قال ابن ماجه: لم يروه إلا قيس عن شبعة. وقال الترمذي: ولا نعلم رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع5.
وذكر الإمام أحمد أن غير واحد من الرواة رواه عن خالد الحذاء بغير اللفظ الذي رواه قيس. ومن هؤلاء هشيم بن بشير6، ويزيد