والحديث الثاني الذي أنكره الإمام أحمد على عبد الملك بن أبي سليمان هو:

قال أبو زرعة: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد كان يُنكر من حديثه ـ أي عبد الملك بن أبي سليمان ـ عن عطاء، عن جابر: "تنكح المرأة على ثلاث" 1.

وهذا الحديث رواه الترمذي2، من طريق إسحاق الأزرق، وابن أبي شيبة3 من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن عبد الملك به، ولفظه: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدِّين تربت يداك". ورواه الدارمي من طريق علي بن مسهر، عن عبد الملك بلفظ: "تنكح المرأة لأربع ... " 4، فذكره بمثل لفظ حديث أبي هريرة في هذا المعنى5.

ورواه مسلم6، من طريق عبد الله بن نمير، والنسائي7 من طريق خالد بن الحارث، وأحمد8، والبيهقي9، وابن عبد البر10 من طريق إسحاق الأزرق، وأحمد11 من طريق يحيى القطان كلهم عن عبد الملك بلفظ: تزوجتُ امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا جابر تزوجتَ؟ " قال: نعم، قال: "أبكرٌ أم ثيّبٌ"؟ قال: بل ثيّب. قال: "أفلا بكراً تلاعبها"؟ قال: يا رسول الله، إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015