قال عروة في آخره: سألت بُسرة فصدّقتْه1. فدل على صحة الوجهين.

وقد يقتضي الموقف التوقف لكون كل واحد من الأمرين محتملاً2.

وقد يكون المحفوظ ذكر الزيادة والخطأ في عدم ذكرها، حتى إنه ليوهم أن في الإسناد إرسالاً. ومثال ذلك عند الإمام أحمد:

قال عبد الله: "سمعت أبي يقول: ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث ـ يعني حديث ابن أبي عرُوبَة، عن قتادة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُسلم في الركعتين من الوِتْر من الثلاث". قال أبي: فترك منه زُرارة" 3.

حديث عائشة رواه عدد من الرواة عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هِشام، أن عائشة حدثته: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسلِّم في ركعتبي الوتر".

رواه بشر بن المفضل4، ويزيد بن زُريع5، وعبد الوهاب بن عطاء6، وأبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس7، وعيسى بن يونس8 والمطعِم بن المِقدَام9 كلهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015