منهج الاعتدال (صفحة 95)

الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:

تطرف كثيرون في مسألة الحكام، فغلا بعضهم حتى كفر كل من صدر منه حكم بغير ما أنزل الله، دون تفصيل، أو وقع منه ظلم، أو ظهر منه فسق، فأجاز الخروج لأجل ذلك.

وتساهل آخرون حتى جعلوا الحكام الشيوعيين الملحدين المارقين، الذين يحاربون الله ورسوله، والإسلام والمسلمين جهاراً نهاراً، جعلوا هؤلاء ولاة أمر، تجب طاعتهم، وتحرم معصيتهم (?).

والحكام -بعامة- أربعة:

- حاكم راشد على منهج الخلفاء الراشدين قد يقع منه الخطأ الاجتهادي.

- وحاكم مسلم، مستقر الحكم أو البيعة، مقيم للصلاة، معلن شعائر الإسلام، مقر بأن مصدر الحكم الوحيد الإسلام، وعنده تقصير وظلم وذنوب، ولم يَظهر منه كفر بواح (?).

فهذان الحاكمان لهما البيعة، وتجب طاعتهما، ويحرم معصيتهما، إلا إذا أمر الحاكم بمعصية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية [النساء: (59)].

ولا يحل الخروج عليهما، ويجب القتال معهما لِنُصرة الدين، ولصدِّ العدو والخارج عليهما، ولو كان مسلماً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) [رواه مسلم: (1852)].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)) [رواه البخاري (6647) ومسلم (3/ 1470) عن عبادة بن الصامت].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015