منهج الاعتدال (صفحة 42)

الحكم والفتوى معلقة بالمصالح والنتائج، ومناطة بالواقع، وتتبع الرخص، ودعوى رفع الحرج، والتسهيل، وما شابه ذلك.

مثاله: اختلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة، اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، حكم تغطية وجه المرأة، الاختلاف في الأعيان تعديلاً وتجريحاً، وما شابه ذلك.

قاعدته: نبين ولا نضلل، نصحح ولا نجرح.

- أي: نخطّئ ولا ننكر، فإن الإنكار لا يكون إلا لمنكر، وقد مضى مذهب السلف أن لا إنكار على مجتهد معتبر بالشروط السابقة.

- يُعذر أصحاب هذا الخلاف، ولو كان في العقيدة (?)، وسيأتي شيء من التفصيل في نهاية هذا الباب.

- يبقى هذا الخلاف في دائرة الخلاف المعتبر، ما لم يظهر نص يحسم الخلاف بالاتفاق.

- يشرع ترك الرأي للأعلم والأفضل، أو لمصلحة عامة للمسلمين من وحدة الصف، أو تآلف القلوب، أو درءاً لمفسدة كبيرة.

الموقف منه: يأخذ طالب العلم ما ترجح له، وأما العامي: فيأخذ ما اطمأن إليه قلبه، وقد يكون من عوامل الاطمئنان اتباع الأعلم، أو الأكثر، أو الأتقى، أو الأحوط، أو صاحب الاختصاص.

من صور الخلاف المعتبر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015