{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} واستفصل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حاطب، ومن عمار.
3 - إقامة الحجة إذا ثبت أنه كفر، فلا بد من إقامة الحجة عليه ببيان حكم الفعل، أو القول، في دين الله بأدلته الواضحة.
4 - الاستتابة، وهي بعد إقامة الحجة عليه، ورده وعدم استجابته لها.
تكفير قطعي منصوص عليه، وهو تكفير كل من كفرهم الله تعالى ورسوله والإجماع، كتكفير اليهود والنصارى، وهذا هو الذي تُعمل فيه القاعدة: "من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر".
وتكفير اجتهادي ظني، وهو: تكفير عالم مجتهد لمسلم صدر منه كفر، وقد يكون محل خلاف بين العلماء، وحكمه كغيره من المسائل المختلف فيها، ولهذا لا تُعمل فيه القاعدة السابقة، وإذا أردنا أن نُعْمِلَ قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" في التكفير الاجتهادي، لكفر أحد المجتهِدَيْن؛ لأنه لم يكفر من كفَّره المجتهد الآخر.
ولو عملنا بهذه القاعدة في هذا المقام لكَفَرَ الشافعيُّ عند أحمد؛ لأنه لم يكفِّر تارك الصلاة، ولكَفَر أحمدُ؛ لأنه لم يكفِّر الشافعي الذي لم يكفر تارك الصلاة، وهكذا يتضح لكل ذي لب فساد الاحتجاج بعموم هذه القاعدة.
وثمة تكفير ثالث، وهو: تكفير الحدثاء، والمتعالمين بظواهر النصوص، فأولى لهم اتباع الراسخين ثم أولى، وليس هاهنا محل الرد عليهم (?).