ومن أمثلة الكفر الأكبر: الاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح في هذا الزمان، والسفور مباح، وقصد شتم الله ورسوله، أو الاستهزاء بآية، أو حديث، أو بصفة من صفات الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الكفر الثاني: الكفر الأصغر: وصاحبه لا يخرج من الملة، وهو الذي يسميه بعضهم (الكفر العملي) وليس المقصود من قولهم (العملي): أن أي عمل يقوم به المرء لا يكفر به، كما فهم هذا بعضهم، وإنما هو اصطلاح في مقابل الكفر العقدي، والمقصود به: العمل الذي وصفته النصوص بالكفر، ولكنه صدر من غير رضى القلب به، ولا قصدٍ له، ولا قصد للكفر، ولا رضى به، وليس مبنياً على تكذيب، أو استحلال، أو رد، أو ... وإلا فإن ثمة أعمالاً لا يستفصل عن حال صاحبها، ويكفر بمجرد فعلها، كقتل الأنبياء، والوطء على المصحف عامداً، والسجود للصنم، وشتم النبي قاصداً، وما شابه ذلك.
فهذا وإن كان عملاً قام به، إلا أنه عند العلماء مخرج من الملة؛ لأنه يستلزم التكذيب، أو الرد، أو الاستكبار؛ للقرائن، إذ لا يصدر مثل هذا العمل إلا بعد اعتقاد (?).
ويطلق الكفر الأصغر (العملي) على من أتى بأمر أطلق الشرع عليه لفظ الكفر، من غير قصد لاستحلال الفعل نفسه، أو لأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، ولا رضاً به، كالحلف بغير الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) [أحمد (2/ 67) أبو داود (3251) والترمذي (1535) عن ابن عمر، وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود (2787)]. والقتال بين