باب القضاء على الغائب

هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته وقيل: يستحب ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015