هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما ألتزم وفي قول أيهما شاء.
قلت: الثالث: أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا جاز أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر.
قلت: الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب في الأصح أو غير معينة وشرط التتابع