كتاب المسابقة والمناضلة

هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما وتضح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع في الأصح والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ولا زيادة ونقص فيه ولا في مال وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما فإن سبقهما أخذ المالين وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل: للمحلل فقط وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015