فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر.
فصل
يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بإرسال المالك له في الأصح ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الأصح فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وإن ذفف الأول فله وإن أزمن فله ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب.