للقاضي أن يعرض له بالرجوع ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح وتثبت بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه وتقطع يمينه فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل: هو تتمة للحد والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه وللإمام إهماله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وإن نقصت أربع أصابع.
قلت: وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع أو يساره فلا على المذهب.