لا شيء ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر أو غير مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره في الأظهر فإن وجبت الدية وزعت فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقبل عمدا وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر لا دية ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.
فصل
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول