وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من أحدهما والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لأب عليهما لأم وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها ثم الأب وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ويقدم الأصل على الحاشية فإن فقد فالأصح الأقرب وإلا فالأنثى وإلا فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب أو حرفة أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع وإن لم يختر فالأم أولى وقيل: يقرع ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر ومحارم العصبة في هذا كالأب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فإن رافقته بنته سلم إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015