فصل
على المظاهرة كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة لا بالإسلام بل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر.
قلت: الأظهر الجواز. والله أعلم.
ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فالأظهر التعدد وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول.