كتاب الإيلاء

هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة فإن نكحها فلا إيلاء ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وإن ظن حصوله قبلها فلا وكذا لو شك في الأصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد إن ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015