مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل.
فصل
وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل: كفاية وقيل: سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث: وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى.