فصل

أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا ولو بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أبو بالبنت تعينت أو بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح.

ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الاختيار وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015