نَفْيِ الصِّفَاتِ وَلَمْ يُسَمِّهَا أَعْرَاضًا. وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسَبِيُّ مِنْ شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ، تُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ 243 تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ 2/275 - 279؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ 2؛ الشَّعْرَانِيِّ: الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى 1/64؛ السُّلَمِيِّ: طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ، ص 56 - 60؛ الْخُلَاصَةِ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص 57؛ مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ 1/430 - 431؛ الْأَعْلَامِ 2/153 - 154؛ سِزْكِينْ م [0 - 9] ج 1، ص [0 - 9] 13 - 119.، وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَبِسَبَبِ مَذْهَبِ ابْنِ كُلَّابٍ هَجَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَابَ مِنْهُ.
وَصَارَ النِّزَاعُ فِي هَذَا [الْأَصْلِ] الْأَصْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَقَطْ. بَيْنَ طَوَائِفِ الْفُقَهَاءِ، فَمَا مِنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ [وَأَحْمَدَ] إِلَّا [وَفِيهِمْ] مَنْ يَقُولُ (?) بِقَوْلِ ابْنِ كُلَّابٍ فِي هَذَا الْأَصْلِ، كَأَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى [وَأَبِي الْمَعَالِي] الْجُوَيْنِيِّ (?) وَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وَفِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَالْخَلَّالِ (?) وَصَاحِبِهِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ (?) وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ وَأَبِي