قالت: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، فقد أقرت بالمحنة (?)، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن.
لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام» رواه البخاري: 5288، ومسلم: 1866.
وفي رواية: «ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذن عليهن: قد بايعتكن كلاما». رواه ابن ماجه: 2875، وصححه الألباني.
3 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». رواه الطبراني في المعجم الكبير: 486، وحسنه الألباني.
ومن هذه الأدلة يتبين بما لا يدع مجالا للشك حرمة مصافحة الشابة من النساء (?).