وقد جاءت الأحاديث مبينة حرمة الصبغ بالسواد، منها:
حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (?) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (?) بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم: 3925.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (?) لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود: 4212، وصححه الألباني.
ولا شك أن الذي يَصبغ، والذي يُصبغ له كلهم واقعون في هذا الإثم، لأن الذي يدل على الشر يكون له من الوزر مثل أوزار من دلهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء (?).