إزار، وكذلك الكيس الذي فيه المال، قال أحمد في رجل محرم حزم عمامته على وسطه: "لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض1
ولا يجوز له التطيب 2، ولا تعمد شم الطيب 3 ولا لبس ثوب مطيب، وله شم الفواكه ونبات
الصحراء4
ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها5