فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (?)؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعاً، وفيه: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء ... )) (?) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... )) (?)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ... )) (?) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:
أولاً: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن