شاء الله تعالى (?).

النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر

النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر, أو جاحد, أو مماطل, فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو المماطل, فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً, فإذا حال الحول زكاه, ولا تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط, لكن لا يلزمه ذلك, وهذا اختيار شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى (?)، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015