أقول: هذا عاشر الأبواب العشرة التي رتبها المصنف، والذي يختم به هذا الكتاب. والكسب: مصدر من كسب يكسب، وهو: اسم لعمل يجر العامل إلى نفسه نفعاً، أو يدفع عن نفسه ضراً عاجلاً أم آجلاً، فإن عمل للأجرة: يسمى كسباً، لما فيه من جلب منفعة أو دفع مضرة آجلاً.
والسنة إنما تسمى كسباً: لأن فاعلها يجر إلى نفسه منفعة عاجلة أو يدفع عن نفسه مضرة حالة.
والأدب: التخلق بالأخلاق الحميدة والخصال المرضية.
قوله: (طلب الكسب لازم) أما شرعية الكسب: فبقوله تعالى: {أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] يعني بالتجارة: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} [البقرة: 267] أي بالزراعة. وقوله عليه السلام: "الحرفة أمان من الفقر" ولأن في ترك الكسب تعطلاً وتبطلاً، وأنه مذموم شرعاً، لقوله عليه السلام: "إن الله يبغض الصحيح الفارغ". وأما لزومه: فلأنه سبب إلى إقامة ما هو فرض، وهو قوته، وقوت عائلته، وقضاء دينه، لما يجيء الآن.
قوله: (كطلب العلم) أي كما أن طلب العلم لازم، لقوله عليه السلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجة.