فصل

هذا الفصل في بيان أحكام الرد

قوله: (إذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة: فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم) اعلم أن في مسائل الرد اختلافات:

فعند زيد بن ثابت: لا رد لأصحاب الفروض مطلقاً، سواء سببية أو نسبية، وعند علي رضي الله عنه: يجوز الرد على أصحاب الفروض مطلقاً.

وعند جمهور الصحابة: يجوز الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم، ولا يجوز الرد على ذوي الفروض السببية.

وبقول زيد بن ثابت: قال مالك والشافعي، وبقول جمهور الصحابة: قال أصحابنا.

ومسائل الرد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فأصل المسألة من رءوسهم، كما إذا ترك بنتين أو أختين أو جدتين، فاجعل المسألة من ثنتين، لأن رؤوسهن ثنتان.

والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم، ويتصور فيه أربع مسائل: وهي: إما أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015