وإن كان قرابتهم مختلفاً: كعمة لأب وأم، وعمة لأب: فالثلثان لقرابة الأم، وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم، وهو نصيب الأم.

قوله: (وإن وجد منهم واحد) أي من ذوي الأرحام لا غير (أخذ كل المال) لعدم المزاحم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015